للجصول على نسخة من القانون واللائحة إضغط هنا

أهداف القانون رقم (5) لسنة 1997 ف والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2003 ف

نصت المادة الأولى من القانون على أ نه " يهدف هذا القانون إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية في إطار السياسة العامة للدولة  و أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و على الأخص : ـ 

-               نقل التقنية الحديثة .

-               بناء العناصر الليبية الفنية .

-               تنويع مصادر الدخل .

-               المساهمة في تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها للأسواق العالمية .

-               تحقيق التنمية المكانية ."

 

 

الحوافز  والحقوق والضمانات التي كفلها القانون للمشروع الإستثماري

أ) المزايا والإعفاءات :-

نصت المادة العاشرة من القانون على أنه"  تتمتع المشروعات المقامة في إطار هذا القانون بالمزايا التالية :-

1.   إعفاء الآلات و المعدات و الأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الضرائب الجمركية و الضرائب ذات الأثر المماثل .

2.   إعفاء التجهيزات و قطع الغيار و المواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم و الضرائب الجمركية المفروضة على الإستراد والرسوم والضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل لمدة خمس سنوات .

3.   إعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الإنتاج أو في العمل حسب طبيعة المشروع و يجوز تمديد هذه المدة إلى فترة إضافية مدتها ثلاث سنوات .

4.          تتمتع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع بنفس الإعفاءات السابقة إذا أعيد استثمارها .

5.   إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الإنتاج و إعفاءها من الرسوم و الضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها .

6.         إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية و المستندات التي يستخدمها " .

كما نصت المادة الرابعة عشر من القانون " يتمتع المشروع المقام في مناطق التنمية المكانية أو المشروع الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي أو المشروع الذي يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة أو في المياه أو تسهم في حماية البيئة بالإعفاءات الواردة في الفقرتين ( ب ، ج ) من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة إضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة ".

ب)  الحقــــوق :-

حـدد القانون هذه الحقوق في المواد 12 ، 15 ، 16 ، 17 و فيما يلي أهم هذه الحقوق المنصوص عليها : ـ

1. فتح حسابات مصرفية لصالح المشروع بالعملة المحلية و له الحق أن يفتح حساباً بالعملة القابلة للتحويل لدى المصارف التجارية أو المصرف العربي الليبي الخارجي .

2. تحويل صافي الأرباح الموزعة و الفوائد التي يحققها المشروع سنوياً إلى الخارج .

3. تملك الأراضي على سبيل الانتفاع و له الحق في استئجارها أو إقامة المباني عليها كما له أن يمتلك و يستأجر العقارات اللازمة لإقامة أو تشغيل المشروع .

4. استخدام الأجانب حين لا يتوفر البديل الوطني .

5. ترحيل الخسائر التي تلحق بالمشروع خلال سنوات الإعفاء إلى سنوات لاحقة .

6. نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى آخر كلياً أو جزئياً .

7. إعادة تحويل رأس المال الأجنبي الغير مستثمر إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون إستثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر.

8. إعادة رأس المال المستثمر إلى الخارج في الحالات الآتية .

     ـ انتهاء مدة المشروع .

     ـ تصفية المشروع .

     ـ بيع المشروع كلياً أو جزئياً .

     ـ مضي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص بالاستثمار .

9. إمتلاك المستثمر الأجنبي للمشروع بالكامل بنسبة 100% ويجوز المشاركة مع المستثمرين الليبيين وفقا لمجال الإستثمار وطبيعة كل مشروع إستثماري .

ج) الضمـــــانات :-

 نصت المادة الثالثة و العشرون من القانون على أنه " لا يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون أو بحكم قضائي و في مقابل تعويض فوري و عادل و بشرط أن تتخذ هذه الإجراءات بصورة غير تمييزية و يحتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الإجراء و يسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تجاوز سنة و بأسعار الصرف السائدة عند التحويل ".

كما نصت المادة الرابعة والعشرون " يعرض اى نزاع ينشأ بين المستثمر الاجنبى والدولة اما بفعل المستثمر أو نتيجة لاجراءات اتخذتها ضده الدولة على المحاكم المختصة فى الجماهيرية الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية والدولة التى ينتمى اليها المستثمر أو اتفاقيات متعددة الاطراف تكون الجماهيرية والدولة التى ينتمى اليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم .